Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 470

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. يسمي شخص ابنه باسم شخص آخر من قبيلة أخرى

الفتوى رقم (١٨٣٠٢)

س: أرفع لسماحتكم طيه ما لاحظه أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفرشة تهامة قحطان، وذلك من وقوع بعض الحفلات في تلك المنطقة فيما يسمونه عندهم (بالسموة) ، حيث يسمي شخص ابنه باسم شخص آخر من قبيلة أخرى، ثم يقوم المسمى به بجمع بعض المال والملابس، وقد يكون هناك سيارة ثم يذهب معه بعض جماعته إلى الذي سمي به ويعطونه هذا المال، وغيرها بما يسمى عندهم (بالكسوة) .

ثم يقوم هذا الذي سمي به بإعداد حفلة لهذا المسمى ويذبح فيها أعدادا كبيرة من الإبل والغنم وغيرها من الأطعمة الأخرى، وبعد ذلك يقوم المسمى به بإعداد حفلة أخرى مماثلة، وتكون أكثر من الأولى وقد تكون أكثر خسارة.

فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم والأطعمة التي تعمل في مثل هذه الحفلات، آمل من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى حول هذا الموضوع؛ لعل الله أن ينفع بها الجميع حفظكم الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 470 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.