Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 473

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. نذرت لله إن رزقني ولدا أسميه رعدا

ليكون تسميته شرعية ولكي لا يمر بالمراحل والذنب الذي مررت به، والآن اقترب موعد ولادة طفلي الذي يعرف (برعد) لكن كثير من الناس يخوفونني من الاسم بحد ذاته فما رأيكم فيه، علما أنني استخرت الله فيه عدة مرات، وكنت أرى أشياء يرتاح لها قلبي؛ كأن أراه يحفظ القرآن بسرعة، فرجاء أن تفتونا في ذلك ولكم جزيل الشكر.

ج: ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فإن شئت فسمه بهذا الاسم وإن شئت فاتركه وسمه بغيره، ويكون عليك كفارة يمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 473 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.