Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 475

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. عدد من المواطنين نفوق عشرين شخصا أسماؤنا غير جائزة شرعا

متقاعدون، وهذا الذي يجعل الأمر عسيرا إلا في فتوى حيث يلزمنا تزويد إدارة شئون المتقاعدين بصورة هذا وبالله التوفيق.

ج: لا خلاف أنه لا يجوز تعبيد اسم وإضافته إلا إلى اسم من أسماء الله ﵎ التي علم ورودها في الكتاب أو السنة الصحيحة.

وعليه، فإن لفظ: (المصلح) ليس من أسماء الله تعالى فلا يجوز أن يسمى العبد باسم: (عبد المصلح) ولهذا يجب تغيير هذا الاسم واستبداله باسم شرعي مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد اللطيف، عبد القدوس، عبد المؤمن، عبد المهيمن، عبد السلام، عبد الجبار، عبد الخالق، عبد الباري، ومثلها ولله الحمد كثير.

أو التسمي باسم نبي من أنبياء الله، أو عباده الصالحين مثل: محمد، أحمد، إبراهيم، إسماعيل، آدم، إسحاق، زكريا، يوسف، يونس، سليمان، عمر، عثمان، علي.

وهكذا مما لا يخفى من الأسماء الطيبة التي ليس فيها تعبيد لغير الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 475 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.