Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 478

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. انتساب العتقاء إلى مواليهم

ج: لا يجوز للعتقاء الانتساب إلى مواليهم إلا بذكر الولاء صراحة؛ لما ورد من الأحاديث التي فيها الوعيد لمن انتسب إلى غير أبيه، كما جرى عليه العلماء في تراجم هؤلاء؛ لأن ذلك من الكذب وتختلط به الأنساب، وتختل به الأحكام الشرعية ويتأكد المنع عندما ينتسب الشخص إلى النسب الشريف لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية مخصوصة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 478 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.