Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 488

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي براما

الفتوى رقم (٢١٧٩٧)

س: ما حكم الشرع في التسمية باسم (راما) حيث ذكر البعض أنه لا يجوز؛ لأنه يوجد اسم معبد في الهند وكذلك أسماء أشخاص من غير المسلمين وأنا متوقف على هذه الفتوى لتغيير الاسم؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا بأس بالتسمية بما ذكر؛ لأن الأصل في الأسماء الإباحة إلا ما عبد لغير الله، لكن إن ثبت أن الاسم المذكور اسم معبد يعبد فيه غير الله فإنه لا يجوز التسمية به؛ لأن ذلك يكون من تعظيم ذلك المعبد وترويج ذكره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 488 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.