Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 490

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي بشوعي

معان سيئة، ولما يوحي التسمي بها إلى الالتباس ببعض المسميات المحذورة، وكذلك التسمي باسم مشنية؛ لما يدل عليه هذا الاسم لغة من معان سيئة كالتعب والبغض ونحوهما.

أما التسمي بعبده فلا مانع منه، لكن الأولى تركه؛ لعدم دلالته على معنى كامل، ولما فيه من الإيهام والعموم، والأسلم والمشروع أن يعبد الإنسان بأحد أسماء الله سبحانه، وقد صح عن النبي ﷺ أن أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويسميه باسم له معان فاضلة سامية لا محذور فيه شرعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 490 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.