Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 491

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي بإلله بخش

لمورثهم من (إلى بخش) إل (الله بخش) ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٨٧٥) وتاريخ ٦\٤\١٤١٧هـ. وقد طلب فضيلته الإجابة على سؤال الجهة المختصة بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة المنورة حيال مناسبته من الناحية الشرعية.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

تكاثرت نصوص الشريعة المطهرة على العناية باختيار الأسماء الحسنة والنهي عن الأسماء القبيحة والمشتملة على معان فاسدة وتغييرها إلى ما هو أحسن منها، وبناء على ذلك فإن التسمية بـ (الله بخش) لا تجوز؛ لأنه في حال جر النسب يقال مثلا: (محمد بن الله بخش) ، ففي ظاهره إيهام قبيح، ومعنى باطل والله يقول: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ (¬١) ، ويقول سبحانه: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (¬٢) .

وبناء على ذلك نرى بقاء الاسم على ما أثبت في حفظيته الأولى والثانية بلفظ (إلى بخش) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 491 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.