Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 492

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي برؤوف

الفتوى رقم (١٧٠٢٠)

س: أفيدكم علما بأنني راجعت إمارة الرياض بغرض استخراج شهادة ميلاد لابني (رؤوف عصام عبد الرحيم إسماعيل) ، فقالوا: إن هذا الاسم لم يمر عليهم ولا بد من تغيير الاسم، أو أن نأتي لهم بفتوى من المشايخ بجواز التسمية بهذا الاسم: (رؤوف) وعليه نرفع لسماحتكم هذا الأمر؛ لإبداء رأي فضيلتكم فيه. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا.

ج: لا حرج في تسمية الابن بـ (رؤوف) ؛ لأن هذا الاسم ليس من الأسماء المختصة بالله التي لا يجوز أن يسمى بها غيره سبحانه، وقد سمى الله نبيه محمدا ﷺ بهذا الاسم في قوله سبحانه:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 492 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.