Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 493

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي ببيان

الفتوى رقم (١٦٧٧٩)

س: لقد من الله علي أن رزقت بابنة أسميتها (بيان) وعندما بلغ عمرها العامين أخبرني أحد الإخوان بأن هذا الاسم اسم (بيان) لا يجوز التسمي به، لأنه من أسماء القرآن. ولا يجوز إطلاقه على غيره، وأرشدني بتغيير الاسم.

أرجو من سماحتكم إرشادي بما يمكن اتباعه وهل يلزمني تغيير الاسم من عدمه؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: لفظ: (بيان) من أوصاف القرآن العظيم في آيات كريمة، كقول الله ﷾: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ (¬١) الآية، ولا يظهر ما يمنع من تسمية المولود به، وقد سمي به بعض من مضى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 493 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.