Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 501

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي بقابيل وهابيل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦١٣)

س٢: هل يجوز للمسلم أن يسمي أولاده بقابيل وهابيل؟

ج٢: لا بأس أن يسمي الرجل ابنه بـ (هابيل أو قابيل) ؛ لعدم المحذور في هذين الاسمين، ولأن الأصل في الأسماء الإباحة، إلا ما اشتمل على معنى قبيح أو نهي عنه بخصوصه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 501 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.