Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 507

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي بباسم الله

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٠٨٤) وتاريخ ٢٢\٧\١٤١٧هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

وردنا خطاب رئيس شرطة الخفجي رقم (٢١\١٢\٤٢٩٨\ ٥ خ. ش) في ٣٠\٥\١٤١٧هـ، بشأن ما وردهم من سعادة محافظ الخفجي بالنيابة برقم (٢٣١٦) في ٢٥\٥\١٤١٧هـ المبني على خطاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخفجي بالنيابة برقم (١٩١\ت\س) في ١٩\٥\١٤١٧هـ المتضمن ما لوحظ على اسم العامل المدعو: باسم الله محمد بشير هندي الجنسية، والذي يعمل تحت كفالة المدعو: نايف جطلي الشمري، وقد طلب رئيس الشرطة بخطابه آنف الذكر النظر في تغيير اسم المذكور.

آمل اطلاع سماحتكم، وإفادتي عن صحة هذا الاسم من الناحية الشرعية.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

لا تجوز التسمية بـ (باسم الله) ؛ لأنها ذكر ودعاء؛ فلا تصرف إلى غير ما وردت له، ومثل ذلك أيضا لو تسمى آخر بـ (سبحان الله) أو بـ: (الحمد لله) وهكذا، وبناء على ذلك فالواجب على من تسمى بذلك تغييره إلى أسماء خالية من المحاذير الشرعية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 507 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.