Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 510

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي بعبد الهاشم

الفتوى رقم (٢١٢٦٢)

س: أتقدم بمعروضي وأفيدكم بأن اسمي هو: (عبد الهاشم) وقد أنكر علي بعض الإخوة هذا الاسم، فأرجو من سماحتكم إفتائي وتوجيهي إلى الإدارة العامة للجوازات لتغيير اسمي والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: التسمي باسم (عبد الهاشم) لا يجوز؛ لما فيه من التعبيد لغير الله؛ لأن اسم هاشم ليس من أسماء الله، بل من أسماء المخلوقين، فلا يجوز التعبيد له، فيجب تغيير الاسم إلى اسم حسن لا محذور فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 510 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.