Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 36

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الدعوة إلى الله
  3. تلقين المرأة الشهادة للدخول في الإسلام

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٦٥٣)

س٣: إذا كان الذي يريد الدخول في الإسلام امرأة، هل يجوز للإمام تلقينها الشهادة أم أنه يجب أن تقوم بذلك امرأة مثلها؟

ج٣: تلقين المرأة الشهادة للدخول في الإسلام يصح من أي أحد، سواء كان رجلا أو امرأة، لكن المرأة أولى لتعلمها أيضا ما تحتاجه بيسر وسهولة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 36 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.