Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 47

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. الذي يعرض سلعته في المزاد يحرم عليه المزايدة فيها

بيعها في المزاد إنما لرفع قيمتها على الناس في حالة طلبها، هل يجوز هذا العمل وما حكم الشرع في من يقوم بهذا السلوك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: من يعرض سلعته لتباع في مزاد علني فإنه يحرم عليه أن يبدأ بسومها ولو بسعرها في السوق أو أنقص من ثمنها أو يزيد في سعرها عند سوم الزبائن لها ليرفع سعرها، سواء أراد بيعها في هذا المزاد أو أراد بذلك رفع سعر بيعها في المستقبل، وكذلك لو قال أعطيت فيها كذا وهو كاذب؛ لأن ذلك داخل في النجش المحرم شرعا ولما في ذلك من الكذب وغش الناس وظلمهم وأكل أموالهم بالباطل والتغرير بالمشتري، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، قال ابن القيم: (الغرر ما انطوت عنا معرفته وجهلت مغبته) والنجش محرم مطلقا سواء من صاحب السلعة أو غيره ممن حضر البيع وزاد في سعرها وهو لا يريد شراءها ليضر المشتري أو ينفع البائع أو العكس، وحصول النجش من صاحب السلعة أشد ظلما وأعظم إثما من غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 47 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.