Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 49

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. وضع مبلغ من المال عند صاحب البقالة ليحسم منه ما يشتريه أولاده

الفتوى رقم (٢٠٩٨٧)

س: وضعت لدى صاحب البقالة مبلغا وقدره (٥٠٠ ريال) حتى يأخذ أولادي حوائجهم اليومية منه، وأصبح الأولاد يأخذون حوائجهم من البقالة، ويخصم صاحب البقالة من المبلغ المذكور، فما حكم ذلك؟

ج: لا حرج في المعاملة المذكورة؛ لأن ما يقدم لصاحب البقالة هو أمانة عنده، خوله صاحبه أن يخصم منه كلما اشترى منه أولاده ما يحتاجونه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 49 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.