Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 51

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. إذا باع سيارة نقدا ثم استعادها ممن اشتراها مقابل جزء من ثمن أخرى

نقدا موديل ٨٧ غمارتين وشرى مني السيارة موديل ٩٨ التي شريتها بالأقساط ودفع لي سيارتي السابقة موديل ٨٧ عن خمسة عشر ألف وأضاف عليه سبعة آلاف ريال نقدا والمتبقي من المبلغ على هيئة أقساط شهرية، علما أنه عند بيعي لسيارتي السابقة موديل ٨٧ لم يكن بيننا أي اتفاق، وحيث إن المشتري حرص على نقل الملكية وقد أعطيته بطاقتي الشخصية وتفويض من المعرض لغرض نقل ملكية السيارة موديل ٨٧ إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وما زالت السيارة موديل ٨٧ باسمي، وهي الآن بحوزتي، آمل من سماحتكم إفتائي في ذلك هل هو جائز أم لا، وإذا كان غير جائز، ماذا أفعل؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة جائزة لأن الأصل في المعاملات الجواز، ولم يذكر في السؤال ما يعارض لهذا الأصل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 51 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.