Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 52

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. باع سيارة بثمن مؤجل وبعد فترة اشتراها الذي باعها

البيع والشراء جائز أم لا؟

ج٢: من باع سلعة بثمن مؤجل بأجل واحد أو على أقساط فإنه لا يحل له أن يشتري تلك السلعة بأقل عما باعها به؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه وهو حيلة إلى الربا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 52 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.