Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 56

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. الموظف العامل في الخارج يعطى تسهيلات فهل يجوز له أن يعطي اسمه لآخر يشتري له

الفتوى رقم (٢١٦٦٣)

س: إنني أحد منسوبي القنصلية السعودية في كراتشي، وكما تعلمون أننا نحصل على إعفاء جمركي لسياراتنا وأجهزتنا الكهربائية بموجب النظام، عليه فإنه عند بيعنا لها فإنا في الغالب نحصل على سعر أكثر من سعر شرائها. السؤال أثابكم الله:

هل يجوز من الناحية الشرعية أن أتفق مع أحد الإخوة الباكستانيين بأن يقوم هو بشراء سيارة باسمي، لعدم استطاعتي على شراء سيارة في الوقت الحاضر، ولحاجتي الماسة لها، وأقوم أنا بتقديم أوراق السيارة إلى الخارجية الباكستانية للحصول على الإعفاء اللازم ثم أقوم ببيع الإعفاء له ثم بعد مدة من الزمن أقوم بتحويل عقد بيع السيارة مني إلى ملكيته علما بأن كل ذلك يتم بالتراضي بيني وبين مشتري الإعفاء.

أرجو إفتائي في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: ما ذكر في السؤال لا يجوز؛ لأنه احتيال وكذب على النظام، والكذب حرام، خصوصا إذا استعمله لأخذ مال لا يحق له أخذه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 56 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.