Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 65

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. يشتري السيارة للمعرض ويجعلها باسمه

الفتوى رقم (٢١٨٩٦)

س ١: أنا أعمل في حراج سيارات، وصاحب المعرض يقول لو وجدت سيارة نظيفة اشترها على أنها لك وادفع العربون وتعال إلينا خذ منا النقود لصاحب السيارة وقد يعطوننا خمسمائة ريال إذا كسبوا وقد لا يعطوننا شيئا، مع العلم أنهم لم يوكلونا لشراء سيارة لهم، ولو عرف صاحب أو مالك السيارة لم يبعها للمعرض، وأنا أشعر أني كذبت على مالك السيارة أني اشتريت السيارة لي وأنا اشتريتها لمعرض الحراج، قد يقولون أنت لا تعرف السيارة الجيدة من التالفة لكي لا يعطونا شيئا، وقد أخبرني أحد الشباب الصالحين أن هذا العمل ربا، وهذا ما جعلني أرفع الموضوع إلى أصحاب الفضيلة العلماء في إفادتي لمن يعمل في معارض الحراج للسيارات، ونصيحة أصحاب معارض حراج السيارات، مع العلم أن كثيرا من الناس الطيبين المصلين يعملون في هذه المعارض.

ج١: لا يجوز لك أن تشتري السيارة للمعرض وتجعلها باسمك؛ لأن هذا من الكذب والخداع، وإذ اشتريت السيارة باسمك لزمتك وصارت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 65 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.