Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 8

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. علم الغيب
  3. ما يعرف في اليمن بنتيجة بيت الفقيه

د - ما حكم المال العائد من إصدارها وتأليفها أو طبعها أو نشرها وتوزيعها أو بيعها؟

ج: هذه النتيجة المذكورة لا يجوز عملها ولا نشرها ولا بيعها ولا توزيعها؛ لأنها تتضمن كلاما باطلا وكفرا وشركا بالله ﷿، حيث تتضمن ادعاء علم الغيب وما يحصل في المستقبل للدول والأفراد من السعود والنحوس، وهذا كفر بالله ﷿، لأنه ادعاء للمشاركة لله في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (¬١) ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ (¬٢) الآية، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (¬٣) ، وقال النبي ﷺ: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (¬٤) » ﷺ، فالواجب إتلاف هذه النتيجة والمنع من إصدارها ومعاقبة من يصدرها أو يروجها بما يستحقه شرعا من قبل ولاة الأمور؛ حماية لعقيدة المسلمين من الشرك والكفر، وردعا لدعاة الباطل، وقياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 8 (SanadKitab #21772, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.