Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 75

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. يريد شراء أرض لا يقدر على ثمنها فطلب من شركة تشتريها وتبيعها عليه بأجل

الفتوى رقم (٢٠٦٨٤)

س: اشتريت أرضا ورغبت في شراء أخرى تحدها توسعة، ولعدم قدرتي على شرائها نقدا فقد لجأت إلى شركة لشرائها وبيعها لي بالتقسيط، وفعلا قامت الشركة بشرائها بعد التفاهم معي على قيمة بيعها لي بالتقسيط ومقدارها ومدتها الزمنية، والآن بعد أن نقلت الشركة الأرض باسمها وحازتها أود استفتاء سماحتكم عن حكم شرائي لهذه الأرض منها بالتقسيط، وهل فيها شبهة تحريم أو ربا؟

ج: إذا كانت الشركة قد اشترت الأرض المذكورة وقبضتها قبضا تاما جاز لك شراؤها منها لعدم المحذور، أما قبل شراء الشركة للأرض وقبل قبضها لها فإنه لا يجوز لها بيعها لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (¬١) » ولا يجوز لك التعاقد معها قبل ذلك حتى تملك الأرض ملكا تاما وتكون في حيازتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 75 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.