Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 76

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. يبيع السلعة ثم يرسل المشتري لأخذها من مكان آخر

على السعر وأرسله إلى هذا التاجر ليعطيه طلبه. هل هذا جائز أم لا؟ ورجل يقسط أكياس الأرز بحيث إذا أتاه من يرغب الشراء بالتقسيط اتفق معه على السعر وذهب واشترى له ما يريد. هل هذا جائز؟

ج٢: لا يجوز أن يبيع الأرز أو غيره إلا بعد أن يتملكه تملكا تاما ويكون في حوزته؛ لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 76 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.