Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 77

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. يتفق مع شركة على تزويدها بمواد ويحددون الأسعار ثم يذهب للسوق ويشتريها ويحضرها لهم

ليصادق عليها. ثم ترجع الشركة القائمة إلى التاجر من جديد، فيذهب التاجر ويشتري السلعة، ويضع قائمة أو صكا بالمبيعات؛ أي ما يسمى بـ: الفاتورة، ويسلم السلعة للشركة التي تقوم بتحويل ثمن السلعة النهائي على حساب التاجر في البنك. ولا تتعامل الشركة إلا بهذه الطريقة الموصوفة سابقا.

السؤال: ما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم ما اكتسبه التاجر من مال من جراء هذه المعاملة؟ مع العلم أنه يجهل الحكم. وماذا يترتب على ذلك؟ وكيف يتصرف هذا التاجر؟

ج: لا يجوز للتاجر أن يبيع على أحد شيئا ليس عنده ولا يملكه لنهي النبي ﷺ عن ذلك، فقد ثبت «عن حكيم بن حزام _ ﵁ _ أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك (¬١) » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وما اكتسبه التاجر من هذه المعاملة في الماضي وهو جاهل بالحكم فنرجو أن لا يكون عليه حرج فيها

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 77 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.