Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 80

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. يشتري السيارة ويتركها في المعرض حتى يبيعها

نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأما كون المشتري يشتري منك السيارة وهو ليس بحاجة إليها وإنما يريد بيعها لأنه محتاج إلى ثمنها فلا علاقة لك بذلك، ولا حرج عليك إذا لم تشترها منه، وهذه تسمى مسألة (التورق) وهي جائزة عند الجمهور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 80 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.