Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 82

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الربا والصرف
  3. اشترى سيارة وبقي من ثمنها ٥ آلاف وباعها ثم طلب من آخر أن يعطيه ٥ آلاف ويكون شريكا فيها

الربا والصرف

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٥٦)

س١: رجل اشترى سيارة بمبلغ (٣٠) ألف جنيه ودفع من ثمنها (٢٥) ألفا وبقي (٥) آلاف إلى أجل؛ أي إلى شهر، ثم باع هذه السيارة بمبلغ (٣٥) ألفا إلى سنة بالأجل وعند حلول الشهر عجز عن دفع الخمسة آلاف فقال لرجل آخر: ادفع عني (٥) آلاف وأعطيك السدس في مربح ومكسب السيارة التي بعتها. فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنه داخل على مكسب مضمون وباع نصيبه قبل أن يشتريه. فما حكم هذا البيع؟

ج ١: هذه الصورة المذكورة في السؤال من صور الربا، يحرم التعامل بها؛ لأن حقيقتها أن دافع هذا المال لك هو على ضمان بأنه سيأخذ أكثر منه مالا لمعرفة نصيب السهم المذكور وبيع السيارة التي تملكها إلى أجل بربح بيع صحيح، لكن لا يجوز أن تعطي من أقرضك مبلغ خمسة آلاف أكثر مما أعطاك، ولا يجوز لمن أقرضك أن يأخذ تلك الزيادة، والواجب عليه أن يتورع عن أكل الربا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 82 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.