Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 92

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الربا والصرف
  3. عقد تأمين محروقات السيارات

يلحون فيه، وبل إنهم هم يتعاملون بهذه الطريقة في جميع خطوط المملكة المسيرة رحلاتهم عليها، مثال لذلك:

- التعميد مسجل به كمية محروقات كالتالي:

(٥٠٠٠) لتر ديزل المنصرف منها (٣٠٠٠) لتر فقط حسب سعة خزان السيارات، وتحسب الـ (٣٠٠٠ × ٠.٣٧ هللة حسب العقد) إذن يتبقى من الكمية المسجلة بالتعميد (٢٠٠٠) لتر.

السؤال: هل يحق أو يجوز شرعا أن تحسب كمية الـ (٢٠٠٠) المتبقية بسعر (٠.٢٥) هللة؟ مثلا: (٢٠٠٠ لتر ×٠.٢٥ هللة = ٥٠٠ ريال) تسلم للسائق أو المسئول عن السيارة في سبيل تسهيل مهمة السائق فيما تبقى من مسافة الرحلة إلى تبوك، علما أنه لا يوجد متعهد آخر في المسافة المتبقية من حائل إلى تبوك، علما أن أسباب الفرق في السعر من (٠.٣٧ إلى ٠.٢٥) هللة مقابل أن مبلغ الـ (٠.٢٥) هللة هذه تصرف للسائق مباشرة منا وأن تحصيل المبلغ من الجهة المالكة لتلك السيارات يسدد آجلا وعليه أتعاب بريد ومحاسبين إضافة للتأخير الذي تحتمه اللوائح المعمول بها في الجهة المالكة لذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على ذلك.

ج: لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضا نقديا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو (٠.٣٧) هللة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 92 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.