Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 96

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الربا والصرف
  3. بيع الذهب المستعمل بآخر جديد

مستعمل للمحل تم تحديد قيمته، وعند شراء ذهب آخر طلبت خصم ثمن الذهب المستعمل من القيمة ثم أدفع المبلغ المتبقي، وعند الأخذ والعطاء كلاما أفادني أحد الإخوة كان مجاورا قال: هذا فيه ربا، خذ المبلغ وكمله وأعده له. لذا من هذا الموقف أرى أن هناك صورا من الربا تخفى علي وعلى غيري، آمل من سماحتكم بيان ذلك حيث إن صورة الربا المعروفة عند الكثير هي أخذ قرض وإعادته بقيمة أكثر (قرض + نسبة) فقط.

ج: تبيع الذهب القديم الذي تريد استبداله وتقبض ثمنه في المجلس ثم تشتري الذهب الذي تريده من صاحب المحل أو غيره مع التقابض في المجلس، بحيث لا تتفرقان وبينكما شيء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 96 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.