Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 100

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. الاشتراك فيما يسمى بدفتر الادخار في صناديق البريد

الفتوى رقم (٢١٢٤٤)

س: يوجد ما يسمى بدفاتر ادخار في صناديق البريد (في البلاد العربية) وصفتها: أنك تودع فيها ما تريد من مبلغ قل أو كثر على أن بها أرباحا تحسب لك بعد ثلاثة أشهر، هذه الأرباح مضمونة ومقيدة بنسبة (١٠%) مع العلم أن البريد لا يعطي قروضا أبدا سواء بفائدة أو بغير فائدة.

في المقابل تدخل هذه الدفاتر عملية سحب بعد كل ثلاثة أشهر ويترتب عليها فوز بمبلغ عشرة آلاف ريال للفرد الواحد مهما كان مبلغك المسجل في الدفتر.

السؤال: هل يجوز فتح هذه الدفاتر في هذه الصناديق؟ لو تحقق لي الفوز في عملية السحب هل يحل لي أخذ الجائزة أم لا؟

ج: لا يجوز الاشتراك فيما يسمى بدفتر الادخار في صناديق البريد على الوجه المذكور؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما ترتب على ذلك من جوائز وغيرها فهو محرم أيضا؛ لأن ما بني على محرم فهو حرام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 100 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.