Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 104

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. الحكومة تعطي قرضا والبنك المحول عليه يأخذ نسبة

يحصل عليه البنك مقابل هذه المصاريف.

والسؤال هنا الآن: هل هذه المصاريف تعتبر ربا أم لا؟ جزاكم الله خيرا على الإجابة.

ج: هذه النسبة المأخوذة على الدين من قبل البنك المذكور من الربا؛ لأن حقيقتها رد المال مع زيادة معلومة، وهذا جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم يجب ترك التعامل به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 104 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.