Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 108

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. الموظف الذي يعمل على تحويل راتب الموظف إلى البنك

الإدارة المسؤولة عن صرف رواتب (إدارة شؤون الموظفين) تعطي المقترض المستفيد من القرض خطابا إلى البنك القارض تحت توقيع مدير إدارة شؤون الموظفين بأن الإدارة ليس لها مانع حسب الاتفاق المبرم مع البنك بأن يتم تحويل راتب المستفيد مناولة البنك وذلك طيلة الفترة المتفق عليها لسداد الأقساط المترتبة عليه لقاء قيمة القرض، وقد لا يخفى على فضيلتكم بأن جميع القروض التي تمنح من قبل هذه البنوك عليها فوائد ربوية، نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وإياكم المحرمات، وسؤالنا: هل يعتبر قيامنا بالتوقيع على هذه الخطابات نعتبر مشاركيهم في الإثم، وهل يدخل ذلك في أمر الكتابة الوارد بالحديث الشريف؟ رغم أنني كمسؤول أقوم بتقديم النصح للجميع على أن هذه أمور قد حرمها الله ولا يجوز لكم الإقدام عليها ولكن دون جدوى، آمل من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا العمل حرام لأنه تعامل بالربا وتعاون عليه، ولقد حرم الله الربا بجميع أنواعه وتوعد عليه بأشد الوعيد، ومنه الربا في القرض سواء كان من البنوك أو من غيرها، وقد لعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن ﷺ من أكل الربا ومن أعان على أكله، وقد قال الله تعالى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 108 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.