Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 111

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. القرض الذي جر نفعا

الفتوى رقم (٢٠٦٦٦)

س: اشترى محمد سيارة بمبلغ (١٠.٠٠٠ عشرة آلاف جنيه) دفع منها (ثمانية آلاف جنيه) وبقي عليه ألفان إلى أجل شهر ٣٠ يوما، ثم باع السيارة بربح إلى أجل عام كامل ولم يقبض شيئا وعند انتهاء الشهر لم يجد ما يسدد به دينه (٢٠٠٠) فقال لخالد: أعطني ألفي جنيه ولك سهم ربح في السيارة التي بعتها بقيمة الألفي جنيه تأخذها العام القادم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 111 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.