Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 112

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. القروض التي تدفعها المؤسسة لموظفيها أو لغيرهم تأخذ عليها أرباحا

الفتوى رقم (٢٠٦٠٤)

س: نحن مجموعة موظفين نعمل في مؤسسة حكومية، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسة تقوم بتقديم قروض مالية للموظفين، شريطة أن يستعمل هذا القرض المالي في بناء مسكن أو شراء قطعة أرض سكنية، تقوم هذه المؤسسة بصرف قرض مالي كبير للموظف حيث تستوفي أرباحها زيادة عن المبلغ الأساسي، حيث إنهم يسمون هذا القرض (مرابحة إسلامية) . راجيا من الله تعالى ثم من فضيلتكم التكرم وبيان الحكم الشرعي في هذه القروض.

ج: إذا كانت القروض التي تدفعها المؤسسة المذكورة لموظفيها أو لغيرهم تأخذ عليها أرباحا فهي قروض محرمة؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن سمي بغير اسمه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 112 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.