Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 113

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء

الفتوى رقم (٢١٢٨٦)

س: انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر البيع، علما أن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده، وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك، ثم يأتي إلى البنك يطلبها، والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط، بعد أن يوقع العقد بينهما، ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويستلمها بعد ذلك.

والسؤال هو: هل يجوز هذا البيع؟ لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة ولم يشترها لنفسه، وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعدما طلبها على أنها له، ويحتجون بأن المشتري ليس ملزما بشرائها لو عدل عنه، لكنهم يعلمون أنه عازم عليها، ولولا ذلك لم يشتروها؟

والسؤال الثاني: يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء، فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 113 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.