Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 116

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٨٧٢)

س١: رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليه على المشتري على أقساط، مثلا: قيمة السيارة (٥٠.٠٠٠) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري (٧٠.٠٠٠) أقساطا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 116 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.