Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 133

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. القرض
  3. دلال يبيع التمور يقرض الفلاح من أجل أن يخصه ببيع محصوله

لإقراضهم قيمة هذه الغلال أو جزء منها، على أن يجلب هذا المشتري الغلة للدلال الذي يبيعها في المزاد العلني ويحصل على نسبة ١٠% من قيمتها كدلالة، وهو يقرضه ذلك المبلغ حتى يضمن أن هذا المتسبب يجلب الغلة لديه، وهو بذلك يعتبر قرضا جر نفعا، علما بأن هذه النسبة ١٠% تؤخذ من جميع الفلاحين، سواء كانوا أصحاب مزارع أساسيين أو من الذين يشترون الغلال.

ج: هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها مشتملة على قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فالواجب عليكم تركها والاقتصار على ما أباحه الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 133 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.