Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 134

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. القرض
  3. يشتري من المعرض جوالا على أن يخرج له البائع شريحة ويدفع ثمنها للهاتف

الفتوى رقم (٢٠٧٤٣)

س: أنا شخص عندي أجهزة جوال، وهناك من يرغب في شراء هذا الهاتف فيطلب مني ما يلي:

١- جهاز جوال.

٢- شريحة من الهاتف، علما أن هذه الشريحة تخرج باسمه، والبائع يتولى إخراجها باسم المشتري، ويسدد البائع المبلغ للهاتف وسعرها تحدد (٣٥٠٠) ريال، ويعطى مع الشريحة الجهاز وتكلفة أقساطا شهرية إلى حدود (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، أو خمسة آلاف وخمسمائة.

أرشدني جزاك الله خيرا إلى الطريقة الصحيحة، إن كان الأمر فيه حرج فما العمل فيما مضى من هذه المعاملة؟

ج: هذه الصورة المذكورة لا يجوز التعامل بها لدخولها في القرض الذي جر نفعا؛ لأن حقيقتها أنك تقرضه رسوم شريحة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 134 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.