Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 136

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. القرض
  3. يرمم المدرسة بالتقسيط بعد أن يدفع المقاول القيمة كاملة

بأكثر من المبلغ المذكور.

هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 136 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.