Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 139

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. القرض
  3. التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر مقابل مبلغ من المال

قرض عليها من بنك التسليف العقاري، ثم بعت الأرض هذا العام على شخص آخر، والقرض على وشك الوصول، فهل يجوز لي أن أتنازل عن القرض لأن النظام يجيز ذلك، وحيث قد عرض على المشتري أن يحصل هو على (٢٥٠.٠٠٠ ريال) وأنا على (٥٠.٠٠٠ ريال) ويقوم هو بتسديد البنك مبلغ البنك كاملا وهو (٣٠٠.٠٠٠ ريال) لبنك التسليف على (٢٥) سنة، والمبلغ الذي أحصل عليه أنا هو مقابل التنازل، ومقابل السنوات الثمان التي انتظرت القرض فيها، وليس مقابل النقد الذي يصرفه البنك، وإذا كان ذلك غير جائز فما هي الصيغة الشرعية إذا أردت أن أحصل على مقابل تنازلي عن القرض ومقابل السنوات التي أمضيتها للانتظار، حيث لو تقدمت مرة أخرى للبنك لأمضيت نفس المدة أو أكثر، بينما هذا الشخص لن ينتظر سوى المدة التي يلزم لإنهاء التنازل بطريقة نظامية؟

ج: لا يجوز لك التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر مقابل مبلغ من المال، أما بدون ذلك فلا بأس بذلك، حسب نظام الصندوق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 139 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.