Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 141

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الرهن
  3. يبيع أجهزة بالتقسيط ويطلب رهنا

لم يقم بالسداد فسوف أقوم ببيع الرهن؟ أفيدوني في ذلك.

ج: طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعا؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع، إذ أن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعا ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن؛ لأنه أمانة لديك، وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه فالمرجع في بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 141 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.