Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 145

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الحجر
  3. كفالة اليتيم

الفتوى رقم (٢١٤٠٠)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: محمد الماس بشير الفرحان المشرف على فرع جمعية البر بالعريجا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٨\٢\١٤٢١هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نفيد سماحتكم بأن فرع جمعية البر بالرياض له مناشط عديدة منها: كفالة الأيتام، وله صورة عدة، ومنها: أن يأتي الكافل بمبلغ شهري واليتيم عند أمه وفي حضانتها، تعطى هذا المبلغ الشهري وقدره: (مائتا ريال) للصرف على هذا اليتيم، فهل تعتبر هذه كفالة، وهل نستمر في استقبالها وتوزيعها، علما بأن الأيتام في هذا البلد غالبا يعيشون عند قرابتهم: جده أو خاله أو أهل الزوج أو أهل الزوجة، ويعطي القائم على هذا اليتيم مبلغا شهريا، فهل هذه تعتبر كفالة لفاعل الخير الذي يدفع المبلغ؟ وأحيانا يتأخر المبلغ أو لا يحضر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 145 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.