السؤال الثاني من الفتوى (٢١٢٣٥)
س٢: لدي جار مجنون ويعطيني له بعض الناس زكوات لتسليمها له كمصاريف، إلا أنه لا يحسن التصرف، فيشتري أمورا ضارة كالدخان مثلا وغيره، فكيف يمكن التصرف معه هل أدفع له
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى (٢١٢٣٥)
س٢: لدي جار مجنون ويعطيني له بعض الناس زكوات لتسليمها له كمصاريف، إلا أنه لا يحسن التصرف، فيشتري أمورا ضارة كالدخان مثلا وغيره، فكيف يمكن التصرف معه هل أدفع له
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 146 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.