Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 156

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الوكالة
  3. الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا برضا الموكل

البنيان، ولله الحمد والمنة، وسوف أفرشه وأكيفه بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين.

سماحة الشيخ: أنا مصاب بمرض السكري والتهاب في الكبد وتصلب في القنوات وأعول زوجتي وأطفالي البالغ عددهم تسعة ومرفق التقارير الطبية. هل يجوز لي شرعا أن آخذ من إكمال المسجد من فرش وتكيف وتأثيث وغير ذلك؟ علما بأن نيتي أن أجعل له صدقة من ماله أنفقها في وجوه الخير، وجهوني يا سماحة المفتي والله يحفظكم.

ج: الواجب عليك أن تنفق مما بقي على وجوه الخير، كما وصى على ذلك الموصي من التصدق على الفقراء والمشاريع الخيرية.

أما أنت فلا تأخذ منه شيئا؛ لأنك وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا فيما وكل فيه إلا بإذن الموكل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 156 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.