Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 157

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الوكالة
  3. بعد وفاة والدي قام الأقارب بشراء سيارة لي ولإخواني الأيتام وأنا الآن أستخدم السيارة في مصلحتنا الخاصة

إخواني كذلك، فهل يجوز لي استخدامها في مصلحتي الخاصة، علما بأنني لا أستطيع شراء سيارة تخصني، وكيف يصرف على هذه السيارة هل هو من حسابي أم يكون من المصروف العام للورثة؟

ج٤: إن كان الأقارب الذين اشتروا لكم السيارة يسمحون لك باستعمالها في مصلحتك الخاصة فلا حرج عليك في ذلك، وإن كانوا لا يسمحون لك بذلك فلا يجوز استعمالها إلا في مصلحة إخوانك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 157 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.