Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 160

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الشركة
  3. الشركة في مزرعة أحدهما يدفع رأس المال والآخر يعمل

الفتوى رقم (٢٠٤٨٨)

س: اشتركت أنا وثلاثة أشخاص في مزرعة، واتفقنا على أن أدفع لهم رأس المال وهم يديرون العمل فيها، ودفعت لهم مائتي ألف ريال رأس المال، واتفقنا على أن يكون الربح أو الخسارة أرباعا، لي ربع ولكل واحد منهم الربع، هل يجوز هذا الاتفاق؟ أفيدونا أثابكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه.

ج: هذا العمل يسمى شركة بينك وبينهم في الزرع، منك المال

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 160 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.