Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 170

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الإجارة
  3. يجوز العمل في شركات تصنيع التبغ وترويجه والدعاية له

يحصلون على رواتبهم ومكافآتهم من جراء عملهم في مجالات مرتبطة بالتبغ، وخاصة مجال الدعاية والإعلان له ـ رغبنا من سماحتكم معرفة الحكم الشرعي من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جزاكم الله خيرا على كريم جهدكم، أثابكم على عملكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز العمل في شركات تصنيع التبغ وترويجه والدعاية له، والمرتب الذي ينتج عن هذا العمل حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فيجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل ويطلب الكسب الحلال، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (¬١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (¬٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 170 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.