Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 186

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. السبق
  3. الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعاب وغيرها

الميسر المحرم شرعا، وهو القمار.

وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (١٨١٧٢) وتاريخ ١٥\١٠\١٤١٦هـ بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها وفتوى رقم (٢٠٦٥٦) وتاريخ ٦\١١\١٤١٩هـ بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع، وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم، وأن هذا لا يجوز شرعا بل هو من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والجهالة. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم (١٦٢) وتاريخ ٢٦\٢\١٤١٠هـ في حكم المسابقات التي تقيمها بعض الشركات وتعلن عنها في وسائل الإعلام لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتمادا على التغرير والخداع لعامة الناس، وقد رأى المجلس أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا، وهذا هو القمار، وأن جميع هذه المسابقات التي من هذا النوع من الميسر، وهو محرم شرعا.

فعلى المسلمين الذين يدفعون قليلا من المال للحصول على أكثر منه، وعلى هؤلاء الذين يلجئون إلى هذه الحيل المحرمة لترويج سلعهم وصحفهم وغيرها ـ عليهم التوبة إلى الله والتزام الطريق المشروع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 186 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.