Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 191

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. السبق
  3. الجوائز على مسابقة ثقافية

الثامن فلم يصدر التاسع إلى الآن، هذا وإن زوجي موظف بمرتب لا يسع لشراء شريط إسلامي، فكيف بكتاب ثمنه أكثر من مرتب زوجي بثلاثة أضعاف؟ فالرجاء إفتائي في مشكلتي.

ج١: إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز ولا محذور فيه، أما إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها أو بعدها فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 191 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.