Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 196

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. التأمين
  3. التأمين على العابرين للأراضي السعودية من سيارات النقل

التأمين

الفتوى رقم (٢١٥٦٣)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: الأمير سلطان بن فيصل بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٩٨٣) وتاريخ ١٥\٥\١٤٢١هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

يعلم سماحتكم بأن البلاد ذات موقع يربط دول الشام والخليج بعضها البعض، والدول المجاورة تتوفر بها احتياجات تجارية في بلاد الشام، وكذلك بلاد الشام لها احتياجات من هذه الدول، وأصبحت منافذ المملكة العربية السعودية البرية نقطة وصل بين البضائع القادمة من لبنان وتركيا وسوريا والأردن ومصر وغيرها إلى دول الخليج، والعكس كذلك، مما ينتج عن ذلك دخول أعداد كبيرة من السيارات الصغيرة والكبيرة، يقودها سائقون من هذه الدول المجاورة، وينتج عن ذلك حوادث مرورية، تؤدي بعضها إلى الإصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات والأرواح للمواطنين

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 196 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.