Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 200

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. التأمين
  3. التأمين الصحي

الفتوى رقم (٢١٦٦٧)

س: إذا كان لدى شخص مستوصف، ويتعاقد مع بعض الشركات لعلاج موظفيها مقابل مبلغ سنوي مقطوع، ويكون هؤلاء الموظفون يترددون على المستوصف للعلاج بين الحين والآخر بدون تحديد الحد الأدنى أو الأعلى لهذه الزيارات، فهل مثل هذا العقد جائز شرعا؟ أرجو إفادتي، وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب.

ج: هذا هو التأمين الصحي؛ وهو نوع من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم كما صدر به قرار من هيئة كبار العلماء (¬١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 200 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.