Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 204

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. لما توفي زوجها أخذت المال وأخفته عن الورثة بمشورة بعض النساء

المرأة الثانية، وماذا نعمل؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب على الزوجة التي أخذت المال التوبة إلى الله تعالى ورد المال الذي أخذته إلى ورثة زوجها، لا سيما البنت التي من غيرها. وعلى المرأة المشيرة أن ترد المال كذلك إلى الورثة، وعليها وعلى من علم ولم ينكر التوبة إلى الله ﷿.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 204 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.